الشريف المرتضى
197
الذريعة إلى أصول الشريعة
والفرض في هذا الوجه يتعلّق « 1 » بالكلّ ، لكنّه مشروط بأن لا يقوم البعض به ، فمتى وقع من البعض ، زال الفرض عن الجماعة . . باب الكلام في العموم والخصوص وألفاظهما اعلم أنّ العموم ما تناول لفظه شيئين « 2 » فصاعدا ، والخصوص ما تناول « 3 » شيئا واحدا ، وقد يكون اللّفظ عموما من وجه وخصوصا من وجه آخر ، لأنّ القائل إذا قال « 4 » : ضربت غلماني « 5 » ، وأراد بعضهم ، فقوله عموم ، لشموله ما زاد على الواحد ، وخصوص ، من حيث أراد به بعض ما يصحّ أن يتناوله هذا اللّفظ « 6 » . وقولنا « عموم وخصوص » يجري مجرى قليل وكثير في أنّه يستعمل بالإضافة « 7 » ، فقد يكون الشّيء الواحد قليلا و « 8 » كثيرا بإضافتين مختلفتين ، وقد « 9 » يثبت « 10 » عموم لا خصوص فيه ، وهو ما أريد به الاستيعاب
--> ( 1 ) - ب وج : متعلق . ( 2 ) - ب : ستين . ( 3 ) - ب : يتناول . ( 4 ) - الف : - إذا قال . ( 5 ) - ب وج : الغلمان . ( 6 ) - ب وج : هذه اللفظة . ( 7 ) - ب : بالأصالة . ( 8 ) - الف وج : - و . ( 9 ) - ب : فقد . ( 10 ) - ب وج : ثبت .